وإذا فإن ظاهر الرجل من امرأته فقال : أنت علي كظهر أمي يوما أو وقت وقتا أكثر من ذلك رضي الله عنه كان يقول : هو مظاهر منها لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفارة وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : هو مظاهر منها أبدا وإن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار . ابن أبي ليلى