وإذا فإن قال الرجل للرجل : يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل : يا ابن الزانيين والأبوان حيان رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كانا حيين أبا حنيفة بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا وبه يأخذ قال : ولا يكون في هذا أبدا إلا حد واحد وكان يضربهما جميعا حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربهما حدين في كلمة واحدة ويقيم ابن أبي ليلى أظن الحدود في المسجد رحمه الله تعالى قال : لا ولا يكون على من قذف بكلمة واحدة أو كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وقال : لا تقام الحدود في المساجد ( قال أبا حنيفة ) : ولا يقام الشافعي في مقام واحد ولكنه يحد أحدهما ثم يحبس حتى يبرأ ثم يحد الآخر ولا يحد في مسجد ، ومن قذف أبا رجل وأبوه حي لم يحد له حتى يكون الأب الذي يطلب وإذا مات كان للابن أن يقوم بالحد وإن كان له عدد بنين فأيهم قام به حد له وقال على رجل حدان وجبا عليه رحمه الله : لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الآخر وإنما الحدان في شرب وقذف أو زنا وقذف أو زنا وشرب فأما قذف كله وشرب كله مرارا أو زنا مرارا فإنما عليه حد واحد ، قال : ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول أبو حنيفة وأما في قول ابن أبي ليلى فلا حق للولد حتى يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله . أبي حنيفة