وإذا فإن قال الرجل لرجل : لست ابن فلان وأمه أمة أو نصرانية وأبوه مسلم رحمه الله تعالى كان يقول : لا حد على القاذف إنما وقع القذف ها هنا على الأم ولا حد على قاذفها وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : في ذلك عليه الحد ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه لأن القذف إنما وقع على من لا حد له ولكنه ينكل عن أذى الناس بتعزير لا حد . الشافعي