وإذا فإن ادعى رجل قبل رجل دعوى فقال : عندي المخرج رحمه الله كان يقول : ليس هذا عندي بإقرار إنما يقول : عندي البراءة وقد تكون عند البراءة من الحق ومن الباطل وبهذا يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : هذا إقرار فإن جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى ابن أبي ليلى يقول : إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة ( قال وأبو حنيفة ) : رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل حقا فقال المدعى عليه : عندي منها المخرج فسأل المدعي القاضي أن يجعل هذا إقرارا يأخذه به إلا أن يجيء منه بالمخرج فليس هذا بإقرار لأنه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقر به ولا يوجد عليه بينة ولا يأخذ المدعي إلا ببينة يثبتها ويقبل من المدعى عليه المخرج وإن شهد عليه . الشافعي