وإذا فإن نفحت الدابة برجلها وهي تسير رحمه الله تعالى كان يقول : لا ضمان على صاحبها لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبا حنيفة } وبه يأخذ وكان الرجل جبار يقول : هو ضامن في هذا لما أصابت ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ولا يجوز إلا هذا ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن لأن وطأها من فعله فنكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها فأما أن نقول يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها فهذا تحكم فإن قال : لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقا لا يرى يدها فينبغي أن يقول في السائق يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد وليس هكذا بقول فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن { الشافعي } فهو والله تعالى أعلم غلط لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا . الرجل جبار