الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة
( قال : ) : رحمه الله تعالى قال : الله تبارك وتعالى { الشافعي إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا } ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عبيد الله بن عمر بن نافع عن قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ( قال : لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : وأكره للرجل من كان إماما ، أو غير إمام أن يقيم رجلا من مجلسه ، ثم يجلس فيه ولكن نأمرهم أن يتفسحوا . الشافعي
( قال : ) : ولا يجوز أن يقام الرجل إلا أن يجلس [ ص: 235 ] الرجل حيث يتيسر له إما في موضع مصلى الإمام وإما في طريق عامة فأما أن يستقبل المصلين بوجهه في ضيق المسجد وكثرة من المصلين ولا يحول بوجهه عن استقبال المصلين فإن كان ذلك ولا ضيق على المصلين فيه فلا بأس أن يستقبلهم بوجهه ويتنحون عنه ، وأحسن في الأدب أن لا يفعل ومن فعل من هذا ما كرهت له فلا إعادة عليه للصلاة ( قال : الشافعي ) : وبهذا نأخذ فمن عرض له ما يخرجه ، ثم عاد إلى مجلسه أحببت لمن جلس فيه أن يتنحى عنه ، ( قال : الشافعي ) : وأكره للرجل أن يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة وغيره ويجلس فيه ولا أرى بأسا إن كان رجل إنما جلس لرجل ليأخذ له مجلسا أن يتنحى عنه ; لأن ذلك تطوع من المجالس وكذلك إن جلس لنفسه ، ثم تنحى عنه بطيب من نفسه وأكره ذلك للجالس إلا أن يكون يتنحى إلى موضع شبيه به في أن يسمع الكلام ولا أكرهه للجالس الآخر ; لأنه بطيب نفس الجالس الأول ومن فعل من هذا ما كرهت له فلا إعادة للجمعة عليه ، ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد عن أبيه عن سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ، ( قال إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ، ثم رجع إليه فهو أحق به ) : أخبرنا الشافعي قال حدثني إبراهيم بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ، أخبرنا لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ، ثم يقعد فيه قال أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن قال : قال ابن جريج عن سليمان بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } . لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل أفسحوا