. الإنصات للخطبة
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ( قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه إلا أنه قال : لغيت قال أبي هريرة لغيت لغة ابن عيينة ، ( قال أبي هريرة ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن مالك بن أبي عامر أن كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب " إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة " ، ثم لا يكبر عثمان بن عفان حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبروه أن قد استوت فيكبر . عثمان
( قال : ) : وأحب لكل من حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت ولا يتكلم من حين يتكلم الإمام حتى يفرغ من الخطبتين معا . الشافعي
( قال : ) : ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون وبعد قطعهم قبل كلام الإمام فإذا ابتدأ في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الإمام الخطبة الآخرة فإن قطع الآخرة فلا بأس أن يتكلم حتى يكبر الإمام ، وأحسن في الأدب أن لا يتكلم من حين يبتدئ الإمام الكلام حتى يفرغ من الصلاة وإن تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له ، ولم يكن عليه إعادة الصلاة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الذين قتلوا الشافعي ابن أبي الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الذي لم يركع وكلمه وأن لو كانت الخطبة في حال الصلاة لم يتكلم من حين يخطب ، وكان الإمام أولاهم بترك الكلام الذي إنما يترك الناس الكلام حتى يسمعوا كلامه ، ( قال : ) : فإن قيل : فما قول النبي صلى الله عليه وسلم قد لغوت ؟ قيل - والله أعلم - : فأما ما يدل على ما وصفت من [ ص: 234 ] كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه فيدل على ما وصفت ، وأن الإنصات للإمام اختيار ، وأن قوله لغوت تكلم به في موضع الأدب فيه أن لا يتكلم والأدب في موضع الكلام أن لا يتكلم إلا بما يعنيه . الشافعي
وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة في معنى الكلام فيما لا يعني الرجل ، ( قال : ) : ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم ; لأن رد السلام فرض ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي إبراهيم عن قال : لا بأس أن يسلم ويرد عليه السلام والإمام يخطب يوم الجمعة وكان هشام بن حسان يرد إيماء ولا يتكلم ( قال : ابن سيرين ) : ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه ; لأن التشميت سنة ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ( قال : : إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته ) : وكذلك إذا أراد أن يأتيه رجل فأومأ إليه فلم يأته فلا بأس أن يتكلم وكذلك لو خاف على أحد ، أو جماعة لم أر بأسا إذا لم يفهم عنهم بالإيماء أن يتكلم والإمام يخطب ( قال : الشافعي ) : ولا بأس إن خاف شيئا أن يسأل عنه ويجيبه بعض من عرف إن سأل عنه وكل ما كان في هذا المعنى فلا بأس بذلك للإمام وغيره ما كان مما لا يلزم المرء لأخيه ولا يعنيه في نفسه فلا أحب الكلام به ، وذلك أن يقول له أنصت ، أو يشكو إليه مصيبة نزلت ، أو يحدثه عن سرور حدث له ، أو غائب قدم ، أو ما أشبه هذا ; لأنه لا فوت على واحد منهما في علم هذا ولا ضرر عليه في ترك إعلامه إياه ( قال : الشافعي ) : وإن عطش الرجل فلا بأس أن يشرب والإمام على المنبر فإن لم يعطش فكان يتلذذ بالشراب كان أحب إلي أن يكف عنه . الشافعي