وإذا فإن أقرت الأخت وهي لأب وأم ، وقد ورث معها العصبة بأخ لأب رضي الله عنه كان يقول نعطيه نصف ما في يدها ; لأنها أقرت أن المال كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان وبه يأخذ [ ص: 138 ] وكان أبا حنيفة يقول لا نعطيه مما في يدها شيئا لأنها أقرت بما في يدي العصبة وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا ابن أبي ليلى