[ ص: 231 ] . القراءة في الخطبة
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن عبد الرحمن بن إساف { أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ب { ق } وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وأنها لم تحفظها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر } ( قال عن ) : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد محمد بن أبي بكر بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان مثله ، قال : : ولا أعلمني إلا سمعت إبراهيم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر قال : أبا بكر بن حزم : وسمعت إبراهيم محمد بن أبي بكر يقرأ بها وهو يومئذ قاضي المدينة على المنبر ( قال ) : أخبرنا الشافعي قال حدثني إبراهيم بن محمد محمد بن عمرو بن حلحلة عن عن أبي نعيم وهب بن كيسان حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة { عمر إذا الشمس كورت } حتى يبلغ { علمت نفس ما أحضرت } ثم يقطع السورة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس هشام عن أبيه أن قرأ بذلك على المنبر . عمر بن الخطاب
( قال : ) : وبلغنا أن الشافعي كرم الله وجهه كان يقرأ على المنبر { عليا قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } فلا تتم الخطبتان إلا بأن يقرأ في إحداهما آية فأكثر والذي أحب أن يقرأ ب { ق } في الخطبة الأولى كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله تعالى وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد فإن فعل وسجد رجوت أن لا يكون بذلك بأس ; لأنه ليس يقطع الخطبة كما لا يكون قطعا للصلاة أن يسجد فيها سجود القرآن .
( قال ) : وإذا سجد أخذ من حيث بلغ من الكلام وإن استأنف الكلام فحسن ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يقدم الكلام ، ثم يقرأ الآية ; لأنه بلغنا ذلك وإن قدم القراءة ثم تكلم فلا بأس وأحب أن تكون قراءته ما وصفت في الخطبة الأولى وأن يقرأ في الخطبة الثانية آية أو أكثر منها ، ثم يقول : أستغفر الله لي ولكم ، ( قال الشافعي ) : بلغني أن الشافعي رضي الله عنه كان إذا كان في آخر خطبة قرأ آخر النساء { عثمان بن عفان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخر السورة وحيث قرأ من الخطبة الأولى والآخرة فبدأ بالقراءة ، أو بالخطبة ، أو جعل القراءة بين ظهراني الخطبة ، أو بعد الفراغ منها إذا أتى بقراءة أجزأه - إن شاء الله تعالى - .