. الخطبة قائما
( قال : ) : رحمه الله تعالى قال : الله تبارك وتعالى { الشافعي وإذا رأوا تجارة ، أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما } الآية ( قال : ) : فلم أعلم مخالفا أنها نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكان لهم سوق يقال لها البطحاء ، كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار ضربوا بالكبر فعيرهم الله بذلك فقال { : وإذا رأوا تجارة ، أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما } } ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن قال : { جابر بن عبد الله } أخبرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد صالح مولى التوأمة عن عن عبد الله بن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال ابن عمر ) : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد صالح مولى التوأمة عن { أبي هريرة وأبي بكر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس حتى جلس وعمر في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما معاوية } . عن النبي صلى الله عليه وسلم
( قال : ) : فإذا خطب الإمام خطبة واحدة وصلى الجمعة عاد فخطب خطبتين وصلى الجمعة فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت صلاها ظهرا أربعا ولا يجزئه أقل من خطبتين يفصل بينهما بجلوس فإن فصل بينهما ولم يجلس لم يكن له أن يجمع ، ولا يجزيه أن يخطب جالسا فإن خطب جالسا من علة أجزأه ذلك وأجزأ من خلفه وإن خطب جالسا وهم يرونه صحيحا فذكر علة فهو أمين على نفسه وكذلك هذا في الصلاة وإن خطب جالسا وهم يعلمونه صحيحا للقيام لم تجزئه ولا إياهم الجمعة وإن خطب جالسا ولا يدرون أصحيح هو ، أو مريض ؟ فكان صحيحا أجزأتهم صلاتهم ; لأن الظاهر عندهم أن لا يخطب جالسا إلا مريض وإنما عليهم الإعادة إذا خطب جالسا وهم يعلمونه [ ص: 230 ] صحيحا ، فإن علمته طائفة صحيحا وجهلت طائفة صحته أجزأت الطائفة التي لم تعلم صحته الصلاة ولم تجز الطائفة التي علمت صحته وهذا هكذا في الصلاة ، ( قال الشافعي ) : وإنما قلنا هذا في الخطبة أنها ظهر إلا أن يفعل فيها فاعل على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبتين يفصل بينهما بجلوس فيكون له أن يصليها ركعتين فإذا لم يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على أصل فرضها . الشافعي