( قال ) رضي الله عنه وإذا الشافعي فينبغي للقاضي أن لا يرجمه حتى يقر عنده ، وذلك أنه يقر عنده ويقضي برجمه فيرجع فيقبل رجوعه فإذا كان أصل القول في الإقرار هكذا لم ينبغ أن يرجمه حتى يقر عنده وينبغي إذا بعث به ليرجم أن يقول لهم متى رجع فاتركوه بعد وقوع الحجارة وقبلها وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقر الرجل عند غير قاض بالزنا ماعز { } إلا بعد وقوع الحجارة . فهلا تركتموه