( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فسواء هو والذي أقر به في مجالس متفرقة إن كنا إنما احتجنا إلى أن يقر أربع مرات قياسا على أربعة شهود فالذي لم يقم عليه في أربع مرات في مقام واحد وأقامها عليه في أربع مرات في مقامات مختلفة ترك أصل قوله ; لأنه يزعم أن الشهود الأربعة لا يقبلون إلا في مقام واحد ( قال ) : ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن يقول الإقرار أربع مرات في مقام أثبت منه في أربعة مقامات فإن قال إنما أخذت بحديث أقر الرجل بالزنا ووصفه الصفة التي توجب الحد في مجلس أربع مرات ماعز فليس حديث ماعز كما وصف ، ولو كان كما وصف أن ماعزا أقر في أربعة أمكنة متفرقة أربع مرات ما كان قبول إقراره في مجلس أربع مرات خلافا لهذا ; لأنا لم ننظر إلى المجالس إنما نظرنا إلى اللفظ وليس الأمر كما قالا جميعا وإقراره مرة عند الحاكم يوجب الحد إذا ثبت عليه حتى يرجم ، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم { أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وحديث اغد يا ماعز يدل حين سأل أبه جنة أنه رده أربع مرات لإنكار عقله .