وإذا فإن أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي رحمه الله كان يقول هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه يأخذ بلغنا { أبا حنيفة ماعز بن مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ، ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده ، ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده ، ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئا قالوا لا فأمر به فرجم } وبه يأخذ ، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد ابن أبي ليلى