وإذا فإن شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ، ثم عمي فذهب بصره رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها بلغنا عن أبا حنيفة رضي الله عنه رد شهادة أعمى شهد عنده ، وكان علي بن أبي طالب يقول شهادته جائزة وبه يأخذ إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه ابن أبي ليلى