( قال ) رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي فشهادته جائزة وليس فيها شيء ترد له ، وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي ، وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعا ( قال مات الرجل فأوصى إلى رجل فشهد الوصي لمن لا يلي أمره من وارث كبير رشيد ، أو أجنبي ، أو وارث يليه غير الوصي ) : وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي . الشافعي