وإذا فإن أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين رضي الله عنه كان يقول يستوفي الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه ; لأنه لا ميراث له حتى يقضي الدين وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول إنما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث فإن كان هو وأخ له دخل عليه النصف وإن كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر وإن كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قولهما جميعا إذا كانا عدلين فإن لم يكونا عدلين كان ذلك في أنصبائهما على ما فسرنا من قول ابن أبي ليلى أبي حنيفة وابن أبي ليلى