( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي فرضت عليه النفقة لما مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أنفق ولا يجوز أن يكون لو كان حاضرا ألزمناه نفقتها وبعنا لها في ماله ، ثم يغيب عنها ، أو يمنعها النفقة ولا نجعل لها عليه دينا ; لأن الظلم إذا يقطع الحق الثابت والظلم لا يقطع حقا والذي يزعم أنه يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم أنه لا يقضي على غائب إلا زوجها فإنه يفرض عليه نفقتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إليها فيجعلها ، أوكد من حقوق الناس مرة في هذا ، ثم يطرحها بغيبته إن لم تقم عليه وهو لا يطرح حقا بترك صاحبه القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة ويقول الحق جديد والترك غير خروج من الحق ، ثم يجعل الحيازة في النفقة . غاب الرجل [ ص: 128 ] عن امرأته فلم ينفق عليها
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . عمر بن الخطاب
( قال ) رحمه الله وهم يزعمون أنهم لا يخالفون الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا حكم الشافعي ويزعمون أنهم لا يقبلون من أحد ترك القياس ، وقد تركوه وقالوا فيه قولا متناقضا . عمر