( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فهو فيه وكيل فإذا حل الحق كان له أن يبيعه ما كان الراهن حيا فإذا مات لم يكن له البيع إلا بأمر السلطان ، أو برضا الوارث ; لأن الميت وإن رضي بأمانته في بيع [ ص: 124 ] الرهن فقد تحول ملك الرهن لغيره من الورثة الذين لم يرضوا أمانته والرهن بحاله لا ينفسخ من قبل أن الورثة إنما ملكوا من الرهن ما كان له الراهن مالكا فإذا كان الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك الوارث ، والوكالة ببيعه غير الرهن الوكالة لو بطلت لم يبطل الرهن . وضع الراهن الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الحق