وإذا فإن وضع الرجل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ، ثم مات الراهن رحمه الله تعالى كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ، ولو كان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول ليس له أن يبيع ، وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله ابن أبي ليلى