وإذا فإن رهن الرجل الرجل دارا ، ثم استحق منها شقص ، وقد قبضها المرتهن رحمه الله تعالى كان يقول الرهن باطل لا يجوز وبهذا يأخذ حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى يستوفي ماله يباع لدينه ، وكان أبا حنيفة يقول ما بقي من الدار فهو رهن بالحق وقال ابن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم . أبو حنيفة