( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي أبطلت هذا كله عنه ، والإكراه ممن كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانع له فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان ، أو لصا ، أو خارجيا ، أو رجلا في صحراء ، أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه ، وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحب بعدما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد ذلك فإن أكره الرجل الرجل على بيع ، أو إقرار ، أو صدقة ، ثم أقام المكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلح لهما إلا عندي ابن أبي ليلى