. من تجب عليه الجمعة بمسكنه
( قال ) : رحمه الله تعالى قال : الله تبارك وتعالى { الشافعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى [ ص: 221 ] ذكر الله } ( قال : ) : وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من يسمع النداء من ساكني المصر ، أو قريبا منه بدلالة الآية ( قال : الشافعي ) : وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر وإن كثر أهلها حتى لا يسمع أكثرهم النداء ; لأن الجمعة تجب بالمصر والعدد ، وليس أحد منهم ، أولى بأن تجب عليه الجمعة من غيره إلا من عذر ( قال : الشافعي ) : وقولي : سمع النداء إذا كان المنادي صيتا وكان هو مستمعا ، والأصوات هادئة فأما إذا كان المنادي غير صيت والرجل غافل والأصوات ظاهرة فقل من يسمع النداء . الشافعي
( قال : ) : ولست أعلم في هذا أقوى مما وصفت وقد كان الشافعي سعيد بن زيد يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها وقد كان يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق فيترك الجمعة ويشهدها ويروى أن وأبو هريرة كان على ميلين من عبد الله بن عمرو بن العاص الطائف فيشهد الجمعة ويدعها ( قال ) : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن زيد أنه قال : تجب الجمعة على من يسمع النداء ( قال سعيد بن المسيب ) : وإذا كانت قرية جامعة وكان لها قرى حولها متصلة الأموال بها وكانت أكثر سوق تلك القرى في القرية الجامعة لم أرخص لأحد منهم في ترك الجمعة ، وكذلك لا أرخص لمن على الميل والميلين وما أشبه هذا ، ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء ويشبه أن يحرج أهل المصر ، وإن عظم بترك الجمعة الشافعي