باب الاختلاف في العيب ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعلى المشتري البينة فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن اشترى الرجل من الرجل الجارية ، أو الدابة ، أو الثوب ، أو غير ذلك فوجد المشتري به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع رضي الله تعالى عنه كان يقول لا أرد اليمين عليه ولا يحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول مثل قول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إلا أنه إذا اتهم المدعي رد اليمين عليه فيقال احلف وردها فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه أبي حنيفة