من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل ( قيل ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن للشافعي إنه إن استثنى في حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه ، وإن لم يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث ( قال حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل ) رحمه الله تعالى ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث ; لأن النفس غير المال قال فإنا نقول فيمن الشافعي فإنه إذا لم يكن علم بذلك ولم يكن ذلك الرجل من وكلائه وحشمه ولم يعلم أنه من سببه فلا حنث عليه ، وإن كان ممن علم ذلك منه فإنه حانث حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل لوكيل له بكفالة عن رجل ولم يعلم أنه وكيل الذي حلف عليه