إمامة من لا يعقل الصلاة
( قال : ) : رحمه الله تعالى وإذا أم الرجل المسلم المجنون القوم فإن كان يجن ويفيق فأمهم في إفاقته فصلاته وصلاتهم مجزئة وإن أمهم وهو مغلوب على عقله لم يجزهم ولا إياه صلاتهم ولو أمهم وهو [ ص: 196 ] يعقل وعرض له أمر أذهب عقله فخرجوا من إمامته مكانهم صلوا لأنفسهم أجزأتهم صلاتهم . الشافعي
وإن بنوا على الائتمام شيئا قل ، أو كثر معه بعد ما علموا أنه قد ذهب عقله لم تجزهم صلاتهم خلفه فمثل المجنون ، وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة وأجزأت من صلى خلفه فإن أمهم وهو يعقل ، ثم غلب بسكر فمثل ما وصفت من المجنون لا يخالفه . وإن أم سكران لا يعقل