من لا يطعم من الكفارات
( قال ) رحمه الله تعالى : لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا فإن أطعم منها ذميا محتاجا ، أو حرا مسلما غير محتاج أو عبد رجل محتاج لم يجزه ذلك ، وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا وعليه أن يعيد وهكذا لو أطعم غنيا وهو لا يعلم ، ثم علم غناه كان عليه أن يعيد ، وهكذا لو الشافعي أعاد ( قال أطعم من تلزمه نفقته ، ثم علم ) رحمه الله تعالى : الشافعي ، ولو كان له مسكن يفضل عن حاجته وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط . ومن كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطي من كفارة اليمين والصدقة والزكاة