( قال ) رحمه الله تعالى : ولو أن الشافعي أجزأه بنية الكفارة وأيها شاء أن يكون عتقا ، أو إطعاما ، أو كسوة كان وما لم يشأ فالنية الأولى تجزيه فإن رجلا كانت عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها فأعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة ولا ينوي عن أيها العتق ولا عن أيها الإطعام ولا عن أيها الكسوة أكمله ونواه عن أي الكفارات شاء ، ولو كانت المسألة بحالها أعتق وكسا وأطعم ولم يستكمل الإطعام لم تكن كفارة لا تجزئه حتى يقدم النية قبل الكفارة ، أو تكون معها وأما ما كان عمله قبل النية فهو تطوع لا يجزيه من الكفارة فكسا وأعتق وأطعم ولم ينو الكفارة ، ثم أراد أن ينوي كفارة