الإطعام في الكفارات في البلدان كلها
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة ، أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا يجزئ هذا { ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ولا يجزئ أن يكون دقيقا ولا سويقا } والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد . أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا
فإن قال قائل : فقد قال { سعيد بن المسيب } قيل فأكثر ما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرون صاعا مد وربع ، أو ثلث وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا ، والكفارات ابن المسيب بالمدينة وبنجد ومصر ، والقيروان ، والبلدان كلها سواء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراهم ، وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزئ أهل البادية مد أقط ، وإن أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم لم يكن [ ص: 68 ] لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم