الكفارة قبل الحنث وبعده
( قال ) رحمه الله تعالى : فمن الشافعي ، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه ، وذلك أنا نزعم أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله [ ص: 67 ] أجزأهم وأصل ذلك { حلف على شيء فأراد أن يحنث صدقة عام قبل أن يدخل العباس } وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجزي إلا بعد الوقت والصوم لا يجزي إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت الحج الذي لا يجزي العبد ولا الصغير من حجة الإسلام ; لأنهما حجا قبل أن يجب عليهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من