( قال ) : وإذا أقيم عليه الحد ، وهكذا لو كانوا عدولا ، ثم غابوا قبل أن يقام الحد أقيم وهكذا لو خرسوا ، أو عموا ( قال ) : وإذا كان الشهود عدولا ، أو عدلوا عند الحاكم أطرد المشهود عليه جرحتهم وقبلها منه على من كان من الناس لا فرق بين الناس في ذلك لأنا نرد شهادة أفضل الناس بالعداوة ، والجر إلى نفسه والدفع عنها ، ولا تقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يجرح به الجارح المجروح فإن الناس قد يجرحون بالاختلاف ، والأهواء ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويجرحون بالتأويل فلا يقبل الجرح إلا بنص ما يرى هو مثله يجرح كان الجارح فقيها ، أو غير فقيه ; لما وصفت من التأويل أثبت الشهود الشهادة على أي حد ما كان ، ثم غابوا ، أو ماتوا قبل أن يعدلوا ، ثم عدلوا