( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فقال أحدهما سرق من هذه الدار كبشا لفلان وقال الآخر ، بل سرقه من هذه الدار ، أو شهدا بالرؤية معا وقالا معا سرقه من هذا البيت وقال أحدهما بكرة وقال الآخر عشية ، أو قال أحدهما سرق الكبش وهو أبيض وقال الآخر سرقه وهو أسود ، أو قال أحدهما كان الذي سرق أقرن وقال الآخر أجم غير أقرن ، أو قال أحدهما كان كبشا وقال الآخر كان نعجة فهذا اختلاف لا يقطع به حتى يجتمعا على شيء واحد يجب في مثله القطع ويقال للمسروق منه كل واحد من هذين يكذب صاحبه فادع شهادة أيهما شئت واحلف مع شاهدك فإن قال أحدهما سرق كبشا ووصفه بكرة وقال الآخر سرق كبشا ووصفه عشية فلم يدع المسروق إلا كبشا حلف على أي الكبشين شاء وأخذه ، أو ثمنه إن فات ، وإن ادعى كبشين حلف مع شهادة كل واحد منهما وأخذ كبشين إذا لم يكونا وصفا أن السرقة واحدة واختلفا في صفتهما فهذه سرقتان يحلف مع كل واحد منهما ويأخذه شهد الشاهدان على سرقة فاختلفا في الشهادة