الشهادات ( أخبر الربيع بن سليمان ) قال ( أخبرنا ) رحمه الله تعالى : قال قال الله تبارك وتعالى { الشافعي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } وقال { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقال الله عز وجل { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } أخبرنا عن مالك عن أبيه عن سهيل { أبي هريرة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سعدا } ( قال أن ) رحمه الله تعالى : فالكتاب والسنة يدلان على أنه الشافعي ، والكتاب يدل على أنه لا يجوز لا يجوز في الزنا أقل من أربعة ( قال ) : والإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه . شهادة غير عدل
( قال ) : وسواء أي زنا ما كان زنا حرين ، أو عبدين ، أو مشركين ; لأن كله زنا ، ولو لم ينبغ للحاكم أن يقبل الشهادة ; لأن اسم الزنا قد يقع على ما دون الجماع حتى يصف الشهود الأربعة الزنا فإذا قالوا رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة ، فأثبتوه حتى تغيب الحشفة فقد وجب الحد ما كان الحد رجما ، أو جلدا وإن قالوا رأينا فرجه على فرجها ولم يثبت أنه دخل فيه فلا حد ويعزر فإن شهدوا على أن ذلك دخل في دبرها فقد وجب الحد كوجوبه في القبل فإن شهدوا على امرأة ، فأنكرت وقالت أنا عذراء ، أو رتقاء أريها النساء فإن شهد أربعة حرائر عدول على أنها عذراء ، أو رتقاء فلا حد عليها ; لأنها لم يزن بها إذا كانت هكذا الزنا الذي يوجب الحد ولا حد عليهم من قبل أنا وإن قبلنا شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أو على رجل ، أو عليهما معا فيما يرين على ما يجزن عليه فإنا لا نحدهم بشهادة النساء ، وقد يكون الزنا فيما دون هذا فإن ذهب ذاهب إلى أن شهادة النساء رضي الله تعالى عنه قال إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق فقد قال عمر بن الخطاب ذلك فيما بلغنا وقال ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم فأخبر أن الصداق يجب بالمسيس وإن لم يكن أرخى سترا ويجب بإرخاء الستر وإن لم يكن مسيس وذهب إلى أنها إذا خلت بينه وبين نفسها فقد وجب لها الصداق وجعل ذلك كالقبض في البيوع الذي يجب به الثمن وهو لو عمر لم يكن عليه حد عند أحد ، والحد ليس من الصداق بسبيل الصداق يجب بالعقدة فلو أغلق عليها بابا وأرخى سترا وأقام معها حتى تبلى ثيابها وتلبث سنة ولم يقر بالإصابة ولم يشهد عليه بها كان لها الصداق كاملا وإن لم يرها وليس معنى الصداق من معنى الحدود بسبيل عقد رجل على امرأة عقدة نكاح ، ثم مات ، أو ماتت