( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فينبغي له أن يرفعه إلى القاضي ، وينبغي للقاضي إن كان الذي التقطه ثقة لماله أن يوليه إياه ، ويأمره ينفق عليه بالمعروف ، وإن كان غير ثقة لماله فليدفع ماله لغيره ، ويأمر ذلك الذي دفع إليه ماله بالنفقة عليه بالمعروف . التقط المنبوذ ، ومعه مال
وإن لم يكن له مال فينبغي لوالي المسلمين أن ينفق عليه فإن لم يفعل فشاء الذي هو في يديه أن يأمره القاضي بالنفقة عليه ، وأن تكون النفقة دينا على المنبوذ إذا بلغ وثاب له مال فعل ، وإن لم يفعل الذي التقطه ، ولا مال له ، وأنفق عليه فهو متطوع بالنفقة ، ولا يرجع بشيء منها عليه بعد بلوغ ، ويسر ، ولا قبله ، وسواء وجد المال مع اللقيط أو أفاده بعد التقاطه