( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي ففيها قولان أحدهما أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له بها ، ويقطع حق صاحبه منها . والآخر أنه يقضي به بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء ، وكان ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له يقول بالقرعة ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ، وقضى بها علي بن أبي طالب ، وقضى بها مروان الأوقص ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ، ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين