( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كان الشافعي باعه من الذي هو في يديه بألف درهم أو أنه باعه منه بألف درهم ، ولم تقل الشهود إنه ثوبه قال يقضي به بينهما نصفين ، ويقضي لكل واحد على المشتري بنصف الثمن لأن كل واحد يستحق نصفه ، ولو شهد لكل واحد على إقرار المشتري أنه اشترى منه قضى عليه بالثمن لكل واحد ، وقاله الثوب في يدي رجل فأقام رجلان عليه البينة كل واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه رضي الله عنه أبو حنيفة