( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الشافعي فهي بينهما نصفان أقبل بينة كل واحد منهما على ما في يده ، وأطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها . الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة ، والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين
( قال أبو يعقوب ) يقضى بها لأقدمهما ملكا كلها .
( قال الربيع ) هي بينهما نصفان ( قال ) رحمه الله تعالى ، وهكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو ثلثها ، وأقام الآخر البينة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له ، وما بقي من الدار للآخر ، وهكذا الأمة ، وما سواها . الشافعي