. صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا رحمه الله تعالى وإذا افتتح الرجل الصلاة لنفسه لا ينوي أن يؤم أحدا فجاءت جماعة ، أو واحد فصلوا بصلاته فصلاته مجزئة عنهم وهو لهم إمام ولا فرق بينه وبين الرجل ينوي أن يصلي لهم ولو لم يجز هذا لرجل لم يجز أن ينوي إمامة رجل ، أو نفر قليل بأعيانهم لا ينوي إمامة غيرهم ويأتي قوم كثيرون فيصلون معهم ، ولكن كل هذا جائز - إن شاء الله تعالى - ، وأسأل الله - تعالى - التوفيق . الشافعي