الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين عدلين ، ورضاها فإذا قال هذا ، وأنكرت المرأة أحلفناها ، فإن حلفت لم أقض له بها ، وإن نكلت لم أقض له بها بالنكول حتى يحلف ، فإذا حلف قضيت له بأنها زوجته ، وأحلف في النكاح ، والطلاق ، وكل دعوى ، وذلك أني وجدت من حكم الله تبارك وتعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قضى أن يحلف الزوج القاذف ، وتحلف الزوجة المقذوفة ثم دلت السنة على أن الحد يسقط عن الزوج ، وقد لزمه لولا اليمين ، والإجماع على أن الحد يسقط عن المرأة باليمين ، والسنة تدل على أن الفرقة بينهما ، وعلى نفي الولد فالحد قتل ، ونفي الولد نسب فالحد على الرجل يمين فوجدت هذا الحكم جامعا لأن تكون الأيمان مستعملة فيما لها فيه حكم ، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يحلفوا ، ويستحقوا دم صاحبهم فأبوا الأيمان فعرض عليهم أيمان يهود فلا أعرف حكما في الدنيا أعظم من حكم القتل ، والحد ، والطلاق ، ولا اختلاف بين الناس في الأيمان في الأموال ، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { ، واليمين على المدعى عليه } فلا يجوز أن يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهما بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وهكذا لو ادعت عليه المرأة النكاح وجحد كلفت المرأة البينة فإن لم تأت بها أحلف فإن حلف بريء ، وإن نكل رددت اليمين على المرأة ، وقلت لها احلفي فإن حلفت ألزمته النكاح ، وهكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من طلاق ، وقذف ، ومال ، وقصاص ، وغير ذلك من الدعوى

التالي السابق


الخدمات العلمية