. العذر في ترك الجماعة
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال : ألا صلوا في الرحال ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا ابن عمر الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة أيوب عن عن نافع { ابن عمر } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح ألا صلوا في رحالكم الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته ، ثم رجع فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } أخبرنا إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الثقة عن الشافعي هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ( قال إذا أقيمت [ ص: 182 ] الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط ) : وإذا حضر الرجل - إماما كان ، أو غير إمام - وضوء بدأ بالوضوء ولم أحب له أن يصلي وهو يجد من الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالوضوء وما أمر به من الخشوع في الصلاة وإكمالها وإن من شغل بحاجته إلى وضوء أشبه أن لا يبلغ من الإكمال للصلاة والخشوع فيها ما يبلغ من لا شغل له وإذا حضر عشاء الصائم ، أو المفطر ، أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له في ترك إتيان الجماعة وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه وإن لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إلي . الشافعي
وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فترك أن يصلي بالناس أياما كثيرة ، وبالخوف وبالسفر وبمرض وبموت من يقوم بأمره ، وبإصلاح ما يخاف فوت إصلاحه من ماله ، ومن يقوم بأمره ، ولا أرخص له في ترك الجماعة إلا من عذر والعذر ما وصفت من هذا وما أشبه ، أو غلبة نوم ، أو حضور مال إن غاب عنه خاف ضيعته ، أو ذهاب في طلب ضالة يطمع في إدراكها ويخاف فوتها في غيبته .