( قال ) : وكل قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى ، أو نسخه فعلم الأول ولم يعلم غيره فلو علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله ( قال الشافعي ) ولهذا أشباه غيره في الأحاديث وإنما وضعت هذه الجملة عليه لتدل على أمور غلط فيها بعض من نظر في العلم ليعلم من علمه أن الشافعي ممن لعله لا يقاربه في تقدم صحبته وعلمه ويعلم أن من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من يعزب عنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء علمه غيره لمن فتح الله عز وجل له علمه لا أنه عام مشهور شهرة الصلاة وجمل الفرائض التي كلفتها العامة ولو كان مشهورا شهرة جمل الفرائض ما كان الأمر فيما وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ويعلم أن علم خاص السنن إنما هو علم خاص وأن الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته ; لأن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كلهم حاجة . لا نعول على حديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد ; لأن عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا خالفه
[ ص: 177 ] إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم اتباعه لا أن شيئا من أقاويلهم تبع ما روي عنه ووافقه يزيد قوله : شدة ولا شيئا خالفه من أقاويلهم يوهن ما روى عنه الثقة ; لأن قوله المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس وليس هكذا قول بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قال ) : فإن قال قائل صح الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن يتهم عن بعض أصحابه لخلافه ; لأن كلا روى خاصة ومعا وإن بينهما مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يصار إليه ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لأحد أن يقول إنما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قوله ولم يجز أن نذكره عنه إلا رأيا له ما لم يقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هكذا لم يجز أن يعارض بقول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل : لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع وليس من الناس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخذ من قوله وترك لقول غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد لقول أحد غيره فإن قال قائل فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت فيه قيل له : ما وصفت في هذا الباب وغيره متفرقا وجملة ومنه أن الشافعي إمام المسلمين والمقدم في المنزلة والفضل وقدم الصحبة والورع والثقة والثبت والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله والكاشف عنه ; لأن قوله حكم يلزم حتى كان يقضي بين عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ولا شيئا حتى أخبره ، أو كتب إليه { ترث المرأة من دية زوجها الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } فرجع إليه وترك قوله وكان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفي التي تلي الخنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل عمر عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم { وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل } فترك الناس قول وصاروا إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا في ترك أمر عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر في فعل نفسه في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ، أوجب الله عز وجل عليه وعليهم وعلى جميع خلقه . عمر
( قال ) وفي هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة لم يعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك يدل على أن علم خاص الأحكام خاص كما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض . الشافعي
( قال ) : وقسم الشافعي حتى لقي الله عز وجل فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ، ثم قسم أبو بكر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ، ثم قسم عمر فألغى العبيد وسوى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه وإنما جعل الله عز وجل في المال ثلاثة أقسام : قسم الفيء ، وقسم الغنيمة ، وقسم الصدقة فاختلف الأئمة فيها ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه علي ولا أبو بكر ولا علي وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم ، وإن كان رأيهم خلاف رأيه ، وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم وعلى أن من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه قيل : إنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه في حياته ، ثم خلافه بعده قيل له : فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم عمر ، ثم يجمعوا على قسم أبي بكر ، ثم يجمعوا على قسم عمر . علي
وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم .
[ ص: 178 ] حجة أن يكون على من بعدهم حجة فإن قال قائل : فكيف تقول قلت : لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله فينسب إلى فعله ، وإلى أبي بكر فعله ، وإلى عمر فعله ، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة علي إنما ينسب إلى كل قوله وعمله ، وفي هذا ما يدل على أن ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل ليس كما يقول من يدعيه فإن قال قائل أفتجد مثل هذا ؟ قلنا : إنما بدأنا به ; لأنه أشهر ما صنع الأئمة وأولى أن لا يختلفوا فيه وأن لا يجهله العامة ونحن نجد كثيرا من ذلك أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام جعل الجد أبا ، ثم طرح الإخوة معه ، ثم خالفه فيه أبا بكر عمر وعثمان . وعلي
ومن ذلك أن رأى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم لذلك فأطلقهم أبا بكر وقال : لا سبي ولا فداء مع غير هذا مما سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه أخبرنا عمر الربيع : قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن ابن جريج عن أبيه أن هشام بن عروة يحيى بن حاطب حدثه قال : توفي فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحملها وكانت ثيبا فذهب إلى حاطب فحدثه فقال له عمر : لأنت الرجل لا يأتي بخير ، فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم من مرعوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف عمر عليا وعثمان فقال أشيروا علي قال : وكان وعبد الرحمن بن عوف جالسا فاضطجع فقال : عثمان علي قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا وعبد الرحمن فقال : قد أشار عليك أخواك فقال أشر أنت علي قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال عثمان : صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما . عمر
( قال ) : فخالف الشافعي عليا فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم قال : وخالف وعبد الرحمن أن لا يحدها بحال وجلدها مائة وغربها عاما فلم يرو عن أحد منهم من خلافه بعد حده إياها حرف ولم يعلم خلافهم له إلا بقولهم المتقدم قبل فعله . عثمان
( قال ) : وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له إذ قبل حد مولاة عمر كذا لم يكن حاطب ليحدها إلا بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهالة بالعلم وجرأة على قول ما لا يعلم فمن اجترأ على أن يقول : إن قول رجل ، أو عمله في خاص الأحكام ما لم يحك عنه وعنهم قال عندنا ما لم يعلم . عمر
( قال ) وقضى الشافعي في أن عمر بن الخطاب وخالفه لا تباع أمهات الأولاد وقضى علي في الضرس بجمل وخالفه غيره فجعل الضرس سنا فيها خمس من الإبل وقال عمر عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم : وأبو موسى الأشعري وخالفهم غيرهم فقال : إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء كثيرة أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل للرجل على امرأته الرجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء إلى خلافه ولا موافقته ; لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه ولكن كلا كذب إذا لم يعرف قوله ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذا لم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها ، وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب ، أو السنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا ، أو سنة اتبعوا كل واحد منهما وإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون ولذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا .
( قال ) وهي حجة على أن دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه وجملته أنه [ ص: 179 ] لم يدع ، الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ، ولا القرن الذين يلونهم ، ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حديثا من الزمان فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله . الشافعي
( قال ) ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء ، أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم ; لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه ، أو عنه قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا . الشافعي
( قال ) الشافعي والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا ، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس : والعلم من وجهين اتباع ، أو استنباط وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه ، والله أعلم وإذا قاس من له القياس فاختلفوا