شهادة القاذف
( قال ) رحمه الله تعالى : من قذف مسلما حددناه أو لم نحدده لم نقبل شهادته حتى يتوب فإذا تاب قبلنا شهادته فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له تب ، ولا توبة إلا إكذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد تاب حد أو لم يحد ، وإن أبى أن يتوب ، وقد قذف ، وسقط الحد عنه بعفو أو غيره مما لا يلزم المقذوف اسم القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه . وهكذا قال الشافعي للذين شهدوا على من شهدوا عليه حين حدهم فتاب اثنان فقبل شهادتهما ، وأقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته ، ومن كانت حاله [ ص: 226 ] عند القذف بشهادة أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غير عدل حد أو لم يحد فسواء ، ولا تقبل شهادته حتى تحدث له حال يصير بها عدلا ، ويتوب من القيل بما وصفت من إكذابه نفسه ، وتجوز عمر على رجل في قذف شهادة المحدود في القذف إذا تاب