[ ص: 140 ] كتاب الحدود وصفة النفي
( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا ) قال : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } ( قال ) وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة قطع بحكم الله تعالى ولم يلتفت إلى الأحاديث ( قال الشافعي ) فقلت لبعض الناس قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن فما الحجة عليهم ؟ قال : إذا وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على معنى ما أراد الله تعالى قلنا : هذا كما وصفت والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشافعي ( قال القطع في ربع دينار فصاعدا ) أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . القطع في ربع دينار فصاعدا
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) وهذان الحديثان متفقان ; لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده فرض الشافعي الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار . وقالت عمر عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم في الدية اثني عشر ألف درهم ( أخبرنا وابن عباس الربيع ) قال ( أخبرنا ) قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سارقا سرق أترجة في عهد عمرة فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده قال عثمان وهي الأترجة التي يأكلها الناس . مالك
( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة حميد الطويل قال : سمعت يسأل قتادة عن القطع فقال أنس بن مالك حضرت أنس رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم . أبا بكر الصديق
( قال ) فقلت لبعض الناس : هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحد { الشافعي } فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ قلت له : وما حجتك في ذلك ؟ قال روينا عن أن القطع في ربع دينار فصاعدا شريك عن منصور عن عن مجاهد أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا . قلنا : أوتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه فرجل حدث لعله أصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن عطاء ربيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة .
قال فقد روينا عن شريك بن عبد الله عن عن مجاهد أيمن بن أم أيمن أخي لأمه . قلت لا علم لك بأصحابنا ، أسامة أيمن أخو قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسامة حنين قبل مولد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه . قال فقد روينا عن مجاهد عن عمرو بن شعيب { عبد الله بن عمر } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن كان قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ( قال عبد الله بن عمرو ) فقلت هذا رأي من الشافعي . وفي رواية عبد الله بن عمر والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة [ ص: 141 ] ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر عنه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا أشياء رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة وتحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قلنا : ورواه علي الزعافري عن الشعبي عن رضي الله عنه وقد أخبرنا أصحاب علي جعفر بن محمد عن جعفر عن أبيه أن رضي الله عنه قال : " القطع في ربع دينار فصاعدا " وحديث عليا جعفر عن رضي الله عنه أولى أن يثبت من حديث علي الزعافري عن الشعبي قال : فقد روينا عن أنه قال " لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم " قلنا : فقد روى ابن مسعود عن الثوري عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن { عبد الله بن مسعود } وهذا أقرب من أن يكون صحيحا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم عبد الله من حديث عن ابن مسعود القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاث دراهم قطع في خمسة وأكثر .
قال : فقد روينا عن أنه لم يقطع في ثمانية . عمر
( قال ) قلت : رواه عن الشافعي بحديث غير صحيح وقد رواه عمر عن معمر عن عطاء الخراساني قال " القطع في ربع دينار فصاعدا " فلم ير أن يحتج به ; لأنه ليس بثابت ( قال عمر ) وليس في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين اتباعه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن . الشافعي