دية الأذنين
( قال ) في الشافعي ففيها الدية قياسا على ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من الاثنين في الإنسان أخبرنا الأذنين إذا اصطلمتا مسلم بن خالد عن قال قال ابن جريج في الأذن إذا استوعبت نصف الدية ( قال عطاء ) وإذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وإن الشافعي ففي السمع الدية وإن ذهب سمعهما ولم يصطلما ففي الأذنين الدية والسمع الدية والأذنان غير السمع ( قال ) وإن ضربتا فاصطلمتا وذهب السمع بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل وذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا ليبس أو غمزتا بما يؤلم لم تألما فقطعهما ففيهما حكومة لا دية تامة وإن كانت الأذنان مستحشفتين ففيهما قولان : أحدهما أن ديتهما تامة كما تتم دية اليد إذا شلت . والثاني أن فيهما حكومة ; لأنه لا منفعة فيهما في حركاتهما كالمنفعة في حركة اليد إنما هما جمال فالجمال باق وإذا ضربهما إنسان صحيحتين فصيرهما إلى هذه الحال ففيه بحسابه من أعلاها كان أو أسفلها بحسابه من القياس في الطول والعرض لا في إحداهما دون الأخرى ، وإن كان قطع بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين ولا أزيد للشين فيما جعلت فيه أرشا معلوما شيئا في مملوك ولا حر ، ألا ترى أنه إذا قيل في الموضحة خمس فلو لم يشن بالموضحة حر ولم ينقص ثمن مملوك فأعطيت الحر خمسا والمملوك نصف عشر قيمته بلا شين كنت أعطيت الحر ما وقت له من اسم الموضحة فيما أصيب به والعبد ; لأنه في معناه فإذا أعطيتهما بمال لا يشين ولا ينقص الثمن فإن شان ونقص الثمن لم يجز أن أزيدهما شيئا فأكون قد أعطيتهما مرة على ما وقت لهما من الجراح ومرة على الشين فيكون هذا حكما مختلفا . . قطع من الأذن شيء