دية الحاجبين واللحية والرأس
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي فلا قود فيهما فإن قطع جلدتهما حتى يذهب الحاجبان فكان يقدر على قطع الجلد كما قطع ففيها القود إلا أن يشاء المجني عليه العقل فإن شاء فهو في مال الجاني ، وكذلك إن كان نتف حاجبا الرجل عمدا ففيهما حكومة في مال الجاني وفيهما حكومة إذا قطعهما خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضح عن العظم فيكون فيهما الأكثر من موضحتين أو حكومة وهكذا اللحية والشاربان والرأس ينتف لا قود في النتف وقد قيل فيه حكومة إذا نبت وإن لم ينبت ففيه حكومة أكثر منها وإن قطع من هذا شيء بجلدته كما وصفت في الحاجبين ففيه الأكثر من حكومة الشين وموضحة أو مواضح إن أوضح موضحة أو مواضح بينهن صحة من الرأس أو اللحية لم توضح أخبرنا قطعهما عمدا والقصاص لا يستطاع فيهما عن مسلم قال سألت ابن جريج عن الحاجب يشين قال ما سمعت فيه بشيء ( قال عطاء ) رحمه الله فيه حكومة بقدر الشين والألم أخبرنا الشافعي عن مسلم قال قلت ابن جريج حلق الرأس له قدر ؟ قال لم أعلم ( قال لعطاء ) لا قدر في الشعر معلوم وفيه إذا لم ينبت أو نبت معيبا حكومة بقدر الألم أو الألم والشين . . الشافعي