باب دعوى الدم ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فقد قيل : لا يبرأ إلا بخمسين يمينا . وقيل : يبرأ بحصته من الأيمان وهي خمسة وعشرون يمينا إذا [ ص: 107 ] حلف مع المدعى عليه . وإذا ادعي على رجل أنه قتل رجلا وحده أو قتله هو وغيره عمدا فقد قيل يلزمه من الأيمان على قدر الدية فلو ادعيت عليه يد حلف خمسا وعشرين يمينا ولو ادعيت عليه موضحة حلف ثلاثة أيمان . . ادعي عليه جرح أو جراح دون النفس