وفي مختصر في باب سجود السهو : وإن المزني سجد ، أو لم يسجد قعد في الرابعة ، أو لم يقعد فإنه يجلس في الرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ، وإن ذكر أنه في الخامسة فإنه يسجد للأولى حتى تتم قبل الثانية وإن ذكر في الثانية أنه ناس لسجدة من أولى بعد ما اعتدل قائما كان عمله في الثانية كلا عمل فإذا سجد فيها كانت من حكم الأولى وتمت الأولى بهذه السجدة وسقطت الثانية فإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه ناس لسجدة من الأولى فإن الأولى صحيحة إلا سجدة ، وعمله في الثانية كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الأولى وتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فلما قام في ثالثة قبل أن يتم الثانية التي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانية فتمت الثانية وبطلت الثالثة التي كانت رابعة عنده ، ثم يقوم فيبني ركعتين ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل التسليم وعلى هذا الباب كله ، وقياسه . ذكر في الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة