وفي آخر سجود السهو من مختصر سمعت المزني يقول : إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وقد سبق عن القديم مثل هذا وحكى الشيخ الشافعي ما ذكره أبو حامد وأنه في القديم وقال : إنه أجمع أصحاب المزني أنه إذا سجد بعد السلام للسهو تشهد ، ثم سلم وقال الشافعي الماوردي : إنه مذهب ، وجماعة أصحابه الفقهاء ; قال : وقال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم بل يسجد سجدتين لا غير قال الشافعي الماوردي وهذا غير صحيح لرواية رضي الله عنه { عمران بن الحصين الخرباق فصلى ما بقي وسلم وسجد سجدتين وتشهد ، ثم سلم } وما ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره الماوردي من حديث بهذه السياقة غريب وإنما جاءت عنه رواية تفرد بها عمران بن الحصين عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين خالد الحذاء عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن { عمران بن حصين } روى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ، ثم تشهد بعد ، ثم سلم أبو داود والترمذي وقال والنسائي الترمذي : حديث حسن غريب ، وما حسنه الترمذي يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون فيحتج به لما ذكره سجود السهو قبل السلام ، أو بعده البويطي لما سبق وقلنا إنه غريب لم نر أحدا من الأصحاب قال به والذي صححه جمع من الأصحاب أن الذي يسجد بعد السلام لا يتشهد أيضا والمذهب المعتمد ما تقدم في نقل والقديم وقطع به الشيخ المزني وجرى عليه غيره . أبو حامد