( قال ) وإذا الشافعي فله أن يضربه وإن أتى الضرب على نفسه ، فإذا ولى راجعا لم يكن له ضربه . دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج
( قال ) : وكذلك إذا دخل فسطاطه في بادية وفيه حرمه أو لا حرم له فيه أو خزانته وإن لم يكن له فيها حرمة إذا رأى أنه يريد ماله أو نفسه أو الفسق ، وهكذا إن أراد دخول منزله أو كابره عليه . الشافعي
( قال ) وسواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسق أو لا يعرف به . الشافعي
( قال ) ولا يصدق على ذلك القاتل إن قتل ولا الجارح إن جرح إلا ببينة يقيمها فإن لم يقم بينة أعطي منه القود ولو أهدرته ولو أنهم جاء ببينة فشهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بسلاح شاهره ولم يزيدوا على ذلك فضربه هذا فقتله أقدت منه لا أطرح القود إلا بمكابرته على دخول الدار وأن يشهر عليه سلاح وتقوم بذلك بينة . رأوه داخلا داره ولم يذكروا معه سلاحا أو ذكروا سلاحا غير شاهره فقتله
( قال ) ولو الشافعي الرجل أقدته به ; لأنه قد يقبل الإقبال غير المخوف مريدا له ولا دلالة على أنه أقبل إليه الإقبال المخوف فأي سلاح شهدوا أنه أقبل به إليه العصا أو وهق أو قوس أو سيف أو غيره ، ثم قتله وهو مقبل إليه شاهره أهدرته . شهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا في صحراء لا سلاح معه فقتله
( قال ) ولو الشافعي أقدته منه وضمنت المقتول دية يدي القاتل ولو ضربه ضربة في إقباله وضربة أخرى في إدباره فمات لم يكن فيه قود وجعلت عليه نصف الدية ; لأني جعلته ميتا من الضربة التي كانت مباحة والضربة التي كانت ممنوعة فلا قود عليه وعليه نصف الدية . شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يدي الذي أريد ، ثم ولى عنه فأدركه فذبحه