اختلاف الزوجين في الإصابة ( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعي ما تكون به الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكرا أريها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها مع يمينها ، وإذا وقفنا المولي فقال قد أصبتها وقالت لم يصبني فذلك فيء إن صدقها ( قال قالت قد أصابني وإنما أدخله بيده حتى غيب الحشفة الربيع ) وإن غلبته على نفسه حتى أدخلته بيدها فقد فاء وسقط عنه الإيلاء ولا كفارة عليه لأنه مكره ( قال ) وإن الشافعي فالقول فيها كالقول إذا وقفناه بعد أربعة أشهر يصدق إن كانت ثيبا وتصدق هي إن كانت بكرا . وقف لأنها سألت وقفه فادعى إصابتها في الأربعة الأشهر وأنكرت