( قال ) رحمه الله : ولو كان الشافعي الإيلاء ولو لم تدعه فوقف لها ثم طلق ثم راجع كان كالمسألة الأولى فإذا مضت له أربعة أشهر بعد الرجعة وقف إلى أن تنقضي السنة قبل ذلك ولو آلى منها سنة فتركته حتى مضت سقط فليس بمول لأن التحريم شيء حكم فيه بالكفارة إذا لم يقع به الطلاق كما لا يكون الظهار والإيلاء طلاقا وإن أريد بهما الطلاق لأنه [ ص: 285 ] حكم فيهما بكفارة ( قال قال رجل لامرأته أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها الربيع ) وفيه قول آخر : إذا فهو مول يعني قوله أنت علي حرام ( قال قال لامرأته إن قربتك فأنت علي حرام ولا يريد طلاقا ولا إيلاء ) وإن الشافعي فإن كان متظهرا فهو مول ما لم يمت العبد أو يبعه أو يخرجه من ملكه ، وإن كان غير متظهر فهو مول في الحكم لأن ذلك إقرار منه بأنه متظهر وإن قال لامرأته إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري لم يكن موليا حتى يتظهر فإذا تظهر والعبد في ملكه كان موليا لأنه حالف حينئذ بعتقه ولم يكن أولا حالفا ، فإن وصل الكلام فقال إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري إن تظهرت كان موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة يمين لأنه يجب لله عليه عتق رقبة فأي رقبة أعتقها غيره أجزأت عنه ، ولو كان عليه صوم يوم فقال لله علي أن أصوم يوم الخميس عن اليوم الذي علي لم يكن عليه صومه لأنه لم ينذر فيه بشيء يلزمه وأن صوم يوم لازم له فأي يوم صامه أجزأ عنه ولو صامه بعينه أجزأ عنه من الصوم الواجب لا من النذر ، وهكذا لو أعتق فلانا عن ظهاره أجزأ عنه وسقطت عنه الكفارة . قال إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو متظهر